هنــــــــــــــاااا دورة `¯`••.¸¸.•رفع الجهل والملام بمعرفة أحكام الصيام `•.¸¸.••`¯`

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أم عبــ الرحمن ــد
    النجم الفضي
    • Dec 2007
    • 1224

    فوائد الشريط الخامس


    1- من بالغ في الاستنشاق فوق ثلاث بقصد أفطر وان لم يتعمد فهو مكروه كراهة شديدة .


    2- إذا حاول القيء فقاء أفطر وإن لم يقئ فلا يفطر


    3- إنزال الماء الدافق مفطر


    4- رجل باشرزوجته فأمزى دون انزال فصيامه صحيح


    5- إذا احتجم الانسان فهر دم قليل او كثير فإنه مفطر وهذا لمصلحة الصائم فالحجامة تضعف البدن ويحتاج للاكل ليقوى بدنه .


    6- إذا دخل الى الفم اي حشرة كالذباب مثلا دون قصد فليس عليه شيء أما لو تعمد فهو مفطر .


    7- من أكل أو شرب ناسيا أو مكرها فليتم صومه وليس عليه شيء .


    8- الجهل بالحكم أو بالحال لا يفطر


    9- التبرع بالدم يفطر ولا يجوز في الفريضه الا لضرورة


    10 - إذا فكر فأنزل أو نام فاحتلم فلا يفطر ولا يفسد صومه


    11- إذا تبين انه أكل بعد الفجر جاهلا ولم يتبين الفجر فالأرجح انه ليس عليه شيء


    12- من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه وعليه قضاء .

    تعليق

    • أم عبــ الرحمن ــد
      النجم الفضي
      • Dec 2007
      • 1224

      فوائد الشريط السادس

      1- من جامع في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة مرة واحدة ان كان الجماع في يوم واحد فإن تكرر في أيام تالية فعليه كفارة عن كل يوم


      2- ولا قضاء ولا كفارة على الرجل أو المرأة في الجماع في نهار رمضان إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا


      3- الكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويجب أن يكمل 60 يوما متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا .


      4- إن كان الملزم بالكفارة غير مستطيع ولا يحتمل لا الصيام ولا الاطعام سقطت عنه الكفارة والقاعدة هنا انه لا واجب مع عجز


      5- جمع الريق وبلعه ليس بمكروه ولايفسد الصوم


      6- لا يجوز بلع الدم النازل من الاسنان او اللسان وغذا فعل أفطر . الدم محرم سواء صائما او لا


      7- يكره تذوق الطعام اثناء الصيام الا لحاجة كالطباخ مثلا .


      8- العلك المتحلل حرام على الصائم ويفسد الصوم


      9- ليس للصائم ان يستخدم المعجون للاسنان اثناء الصوم رغم انه لا يفسد الصوم .


      10- القبلة الصحيح ان لها حالان إما جائز أو مكروه


      11- تجوز القبلة في حالتين إما لشخص لا تحرك شهوته , أو لشخص تحرك شهوته لكنه يأمن على نفسه


      12- تكره القبلة لمن تحرك شهوته ولا يأمن على نفسه


      13- على الصائم ان يدع قول الزور والكذب والغيبة والنميمة ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه .

      تعليق

      • رهام الغلا
        النجم البرونزي
        • Jul 2007
        • 813

        جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحبه ويرضاه

        تعليق

        • د.كيوي
          درة صيفنا إبداع 1432هـ
          مبدعة صيفنا إبداع1431هـ
          • Jul 2009
          • 2826

          مشاركتي لليوم الرابع في دوره احكام الصيام


          الوجه الاول:
          1.يجب تعيين نيه الصيام من الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان لكل امرئ مانوى, فتج النيه ويجب تعيينها فصوم اليوم كامل لايتحقق الا بهذا.
          2.ليس من الواجب ان تبيت النيه من الليل المهم ان تكون قبل الفجر ولو حتى بدقيقه وان من نوى بعد طلوع الفجر لايقال انه صام يوما كاملا,وهذا لحديث عائشة مرفوعاً :من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له.
          3.يقول المؤلف ان لصيام رمضان يجب ان ينوى عن كل يوم نيه ويعلق شيخنا ان الانسان اذا نوى في اول رمضان انه صائم الشهر كله فانه يجزئه عن الشهر كله مالم يحصل عذر ينقطع به التتابع كان يسافر مثلا فان عاد من سفره وجب عليه تجديد النيه.
          4. اذا نامالصائم بعد العصر ولم يفق الا غدا بعد الفجر صح صومه لان النيه الاولى كافيه.
          5.ومن قا اني صائم غدا ان شاء الله مترددا لامتبركا فسدت نيته لان النيه لابد لها من الجزم.
          6.يصح النفل بنيه من النهار قبل الزوال او بعده بشرط ان لاياتي بمفطر بعد طلوع الفجر والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اهله فقال هل عندكم شيئ قالو لا قال فاني اذن صائم.
          7.منهم ن قال انه في هذه الحال يثاب مناول النهار ومنهم من قال انه يثاب من وقت النيه ويعلق شيخنا ان القول الثاني هو القول الراجح.
          8.لو ان احدهم في ليله 30 من شعبان نام مبكرا قبل ثبوت ان غدا رمضان قال ان كان غدا رمضان فانا صائم فان هذا حسب المذهب لايصح لان قول ان كان وقع على وجه التردد والنيه لابد لها من الجزم ويقول المؤلف ان عليه القضاء اما راي الامام احمد ان الصوم صحيح.
          9.وان قال احدهم في ليله الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر بعض العلماء يقولون ان ذلك جائز والواقع انه في ذلك تردد في النيه ومبني على ثبوت الشهر.
          10.رجل صام يوما نفلا ونوى الافطار فشجعه بعضهم على ان لايفطر وان يتم الصوم فقال اني اذن صائم فلا يكتب له صيام يوم بل يكتب له من وقت النيه الثانيه.
          الوجه الثاني:
          1.رجل مسافر في رمضان افطر يوما ثم بدا له ان يصوم ونوى الصوم بنيه الشهر وفي يم نام بعد العصر الى مابعد الفجر يصح صومه لانه نوى الصوم لاخر الشهر.
          2.لو نوى احدهم الافطار في رمضان ثم افطر فهل يجوز له ان يستمر بالفطر ياكل ويشرب؟ الجواب ان كان يباح له الفطر كان يكون مريض او مسافر يجوز له الاستمرار بالفطر اما ان كان لايباح له الفطر وجب عليه الامساك والقضاء.
          3.من افطر لانقاذ معصوم لايلزمه الامساك بقيه اليوم والقاعده من افطر بغير عذر وجب عليه الامساك بقيه اليوم مع الاثم وان افطر بعذر لايج عليه الامساك وليس عليه اثم.
          4.اذا كان احدهم صائم في رمضان نوى السفر والافطار ثم الغي سفره فان نيته لاتنقطع لانه نوى الافطار ان سافر.
          5.صوم الكفاره تجب فيه النيه قبل الفجر.
          6.باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره:
          المفطرات أصولها ثلاثة ، مذكورة في قوله تعالى :فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
          وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة.
          أولا. الأكل :وهو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم. ويشمل ما ينفع (كالخبز) وما يضر (كالحشيشة) ومالا نفع فيه ولا ضرر (كالخرزة). ووجه العموم إطلاق الآية :كلواوهذا يسمى أكلاً.
          ثانياً : الشرب وهو كالأكل يشمل ما ينفع ، وما يضر، وما لاينفع ولا يضر.
          ثالثاً : السعوط وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، فيعتبر مفطراً. والدليل : قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
          رابعاً :الاحتقان وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر .والراجح أنها لا تفطر لأنه :
          - لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً.
          - وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول شيء إلى الجوف.
          - والكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب.
          ويعلق شيخنا لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم : أننا إذا شككنا في شيء مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله تعالى
          خامساً : الاكتحال (بما يصل إلى الحلق) :والراجح أنه لا يفطر، ولو وصل إلى الحلق؛ لأنه :
          - ليس أكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب. ولا يحصل به ما يحصل بهما.
          - وليس عن النبي حديث صحيح صريح يدل على أنه مفطر.
          - والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها.
          ويدخل في حكمه : القطرة في العين.
          * إذا أدخل المنظار إلى المعدة حتى وصل إليها هل يفطر؟الصحيح أنه لا يفطر، إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة فإنه يكون مفطراً.

          * لو أدخل عن طريق الذكر خيط فيه طعم دواء هل يفطر؟الصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً.
          سادساً : تعمد القيء :
          يعتبر مفطراً، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً، أو كثيراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمداً فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أما إذا استقاء فلم يخرج القيء : فصومه صحيح. ولا يفطر إلا ما خرج من المعدة، أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فلا.

          سابعا : الاستمناء وهو طلب خروج المني بأي وسيلة، فإذا أنزل المني فسد صومه. ودليله :
          1- قوله تعالى في الحديث القدسي :يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي..والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة.
          2- القياس : فكما أن المستقيء والمحتجم يفطران لأنهما بفعلهما هذا يضعف بدنهما، فكذلك الاستمناء، ولهذا أُمر بالاغتسال ليعود إليه النشاط.
          * لو باشر الرجل زوجته باليد أو التقبيل فأمذى ما الحكم؟ لا يفسد صومه بل هو صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحجة : عدم الحجة؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الصوم على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل.
          * ما الحكم لو كرر النظر فأنزل؟ فسد صومه. أما إن نظر نظرة واحدة فأنزل فلا يفسد صومه لعموم قولهصلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية

          *ما الحكم لو فكر فأنزل؟ لا يفسد صومه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.


          ودمتم بحفظ الرحمن ورعايته...
          اللهم يسر لي اموري واجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
          وانصرني نصرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك
          ياحي ياقيوم برحمتك استغيث
          صل وسلم على نبينا محمد وبارك لي واهدني وارحمني ياااااااااااارب




          [/CENTER]

          تعليق

          • د.كيوي
            درة صيفنا إبداع 1432هـ
            مبدعة صيفنا إبداع1431هـ
            • Jul 2009
            • 2826

            مشاركتي للشريط الخامس باذن الله
            بسم الله الرحمن الرحيم
            والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين
            محمد ومن تبعه باحسان الى يوم الدين


            الوجه الاول:-
            يبدا الشريط بمراجعه لمضمون الشريط السابق ثم ينتقل شيخنا لاكمال النقطه الاخيره في باب مايفسد الصوم ويوجب الكفاره...


            1-الاحتجام:يشترط فيه خروج الدم. فمن احتجم فلم يخرج دمه لم يفطر سواء كان الدم قليلاً أو كثيراً . وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في غيره. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) .


            2-الحكمة من فساد الصوم بالاحتجام ماقاله الفقهاء إنها حكمه تعبديه,, أما المحجوم فلأن الحجامة تسبب له الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء.. لأنه لو بقي بلا غذاء لأثر ذلك عليه في المستقبل. أما الحاجم لكي لايصل الدم إلى جوفه أثناء مصه لدم المحجوم.


            3-اما الحكم لو حجم بآلة منفصلةبمعنى أنه لا يمص الدم فيه قولان والقول الراجح عند الشيخ أنه لا يفطر,,لعدم وجود العلة.


            4-هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف المعتمد؟ هناك قولان الأول : لا يلحق لأن العلة في الحجامة تعبدية، والتعبدي لا يقاس عليه والثاني وهو قول شيخ الإسلام : يلحق للحكمة السابقة.


            5-خروج الدم القليل أثناء الاستياك والحك أو الرعاف المتعمد بدون اختيار، أو قلع الضرس فكلها لاتفطر لانه ليس متعمدا.


            6-يشترط لفساد الصوم أن يكون عامداً ذاكراً عالما دليل ان يكون عامدا قوله تعالى((وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)) امادليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))ودليل الثالث وهو دليل خاص اما الدليل العام قوله تعالى((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا))


            7-لو أكل ناسياً ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه يجب أن يلفظها أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لا يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لان ذلك من باب التقيؤ.


            الوجه الثاني:-


            باب ما لايفسد الصوم


            1-ان طار في فمه ذباب او غبار لايفسد الصوم لعدم القصد.


            2-ان فكر فانزل لايفسد صومه.


            3-الاحتلام لا يفسد الصوم لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم.


            4-لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد.


            5-يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون لكن الأولى ألاّ يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق.


            6-من أكل وشرب ، وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح لقوله تعالى ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحتى لو تبين فيما بعد أن الفجر قد طلع فصومه صحيح.


            7-من أكل شاكاً في غروب الشمس فصومه غير صحيح لأنه بنى على اصل بقاء النهار.


            8-من غلب على ظنه غروب الشمس فأكل فصومه صحيح ولا قضاء، سواء تبين أنها غربت أو تبين أنها لم تغرب. والدليل حديث أسماء قالت :أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ولم امرهم النبي بالقضاء.


            9-من أكل معتقداً أنه ليل فتبين انه نهاراً فان القول الراجح انه لا قضاء عليه.



            والله يحفظكم ويرعاكم


            الحمدلله الذي سهل لنا امرنا واعاننا على مافيه خيركم وخيرنا



            اللهم يسر لي اموري واجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
            وانصرني نصرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك
            ياحي ياقيوم برحمتك استغيث
            صل وسلم على نبينا محمد وبارك لي واهدني وارحمني ياااااااااااارب




            [/CENTER]

            تعليق

            • د.كيوي
              درة صيفنا إبداع 1432هـ
              مبدعة صيفنا إبداع1431هـ
              • Jul 2009
              • 2826

              هذا تلخيصي للشريط السادس باذن الله,,,




              الوجه الاول:-


              1-الجماع من أعظم المفطرات تحريماًشروط من تلزمه الكفارة والقضاء إذا جامع :


              - أن يكون ممن يلزمه الصوم، أما الصغير فلا قضاء عليه ولا كفارة.


              - أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كالمسافر مثلاً فإن عليه قضاء هذا اليوم دون كفارة.


              2-رجل مريض صائم، وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام، ثم جامع، ما الحكم؟ليس عليه كفارة لأنه ممن يحل له الفطر.


              3- تجب الكفارة في أي جماع سواء أكان حلالاً أم حراماً ، وحتى في الدبر.


              4- وجوب الكفارة احتراماً للزمن :


              وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة لأنه خارج شهر رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر.


              5-إن كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة.


              6- المعذور بالجهل أو نسيان أو إكراه –سواء الرجل أو المرأة- : لا يجب عليهما الكفارة، ولا القضاء.


              7-من جامع في يومين مثلاً في اليوم الأول، واليوم الثاني : فإنه يلزمه كفارتان، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صيام الأول بفساد الثاني، وهذا قول. وقيل : لا تلزمه إلا كفارة واحدة، كما لو حنث في أيمان، ولم يكفر عن واحدة منهن فإنه تلزمه كفارة واحدة..وقال الشيخ : وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا ينبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله.


              8- إذا جامع في يوم واحد مرتين :قولان :


              الأول : إن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة؛ لأن الموجب واحد واليوم واحد. الثاني : لا يلزمه كفارة عن الثاني لأن يومه فسد بالجماع الأول، وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزياً عن الصوم، ولأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً صحيحاً، وهذا القول له وجه من النظر.


              9- مسافر وكان مفطراً فقدم إلى بلاده : على القول الراجح : يجوز له الجماع لأن هذا اليوم في حقه غير محترم. وكذلك المريض إذا شفي والحائض إذا طهرت.


              10-من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن، ومن جامع وهو مقيم ثم سافر : لم تسقط عنهما الكفارة مع إباحة الفطر لهما آخر النهار؛ لأنه حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة.


              11- لا تجب الكفارة في جماع صيام غير رمضان (كالنفل ونذر وكفارة يمين).



              الوجه الثاني:


              **دليل وجوب الكفارة على من جامع : حديث أبي هريرة المتفق عليه : أن رجلا أتى رسول الله فقال :هلكت، قال : ما أهلكك؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلمهل تجد رقبة؟ فقال : لا. قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال : لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي بتمر فقال : خذ هذا وتصدق به. قال : على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي ثم قال : أطعمه أهلك فرجع إلى أهله بالتمر . وهذا الرجل ليس جاهلاً بحكم الجماع، وإنما جاهل بما يجب عليه بعد الجماع.


              **ثم ينتقل المؤلف الى باب ما يكره وما يستحب من الصائم وحكم قضاء رمضان :


              1.يقول الؤلف كره جمع الريق ثم ابتلاعه ويعلق شيخنا ليس هناك دليل على ان ذلك مفطر لذلك فانه ليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك (على الراجح)، لكن لو بقي طعم طعام (كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك) فهذا لا بد أن يتفله، ولا يبلعه.


              2.ما حكم بلع النخامة؟ حرام على الصائم وغير لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضاً، ولكنها على الراجح : لا تفطر ولو وصلت إلى فمه لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ، ولا شرباً.


              3. إذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه ، هل يجوز بلعه ؟ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره لقوله تعالى :حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع للصائم فإنه يفطر.


              4. حكم ذوق الطعام لغير حاجة : مكروه لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم أما لحاجة فليس بمكروه.


              5. يكره مضغ العلك القوي الذي لا يتفتت لثلاث علل :


              لأنه ربما تسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم. لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس. ولأنه يجلب له البلغم، ويجمع الريق، ويذهب العطش.وعليه فالعلك المتحلل يحرم على الصائم. لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق. وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً.


              6.حكم القبلة وغيرها من دواعي الوطء :


              إذا كان هذا يحرك الشهوة مع أمن إفساد الصوم بإنزال فهذا لا بأس به، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.وإذا كانت تحرك الشهوة مع خشية فساد الصوم بالإنزال بأن يكون شاباً قوياً شديد الشهوة، وشديد المحبة لأهله في هذه الحالة : يكون فعله هذا محرماً لأنه يعرض صومه للفساد.


              7.يجب على الصائم اجتناب كذب وغيبه وشتم قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه))




              ودمتم بحفظ الرحمن الرحيم


              اللهم يسر لي اموري واجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
              وانصرني نصرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك
              ياحي ياقيوم برحمتك استغيث
              صل وسلم على نبينا محمد وبارك لي واهدني وارحمني ياااااااااااارب




              [/CENTER]

              تعليق

              • فاطمة الزهراء10
                سفيرة متميزة لبلدها
                • Apr 2007
                • 8152

                جزاك الله خيرا

                تعليق

                • حفيدة ابن القيم
                  زهرة لا تنسى "نبض وعطاء""شهد القصيد"
                  • Sep 2007
                  • 1848

                  ماشاء الله تبارك الله


                  أحسن الله إليكن ريحانات قلبي



                  :



                  غيابي بسبب انشغالي بالدراسة
                  لازلت أحبكمــ

                  تعليق

                  • Fatat AL-Islam
                    النجم الفضي
                    • May 2007
                    • 1003

                    هذا هو ملخص الفوائد التي كتبتها أسأل الله أن ينفع بها

                    فوائد الدرس الرابع

                    1- تجب النية وتعيينها من الليل لصوم كل يوم واجب من الليل ( أي قبل طلوع الفجر ) هذا على قول المذهب
                    والأصح أنه تكفي النية في أول الشهر في صيام شهر رمضان كاملا ما لم يقطعه عذرا كسفر أو غيره فإذا حصل ذلك عليه أن يجدد النية قبل أن يستأنف الصوم

                    2- النية لا يصلح فيها التردد ولا بد فيها من الجزم

                    3- ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم

                    4- يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ولكن بشرط أن لا يأتي بمفطر منذ طلوع الفجر

                    5- إن كان الشهر مترددا في ثبوته فلا بأس أن يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض هذا على القول الصحيح

                    6- من نوى الإفطار في يوم من رمضان فقد أفطر ذلك لأن الصوم نية ويتفرع من هذا أمران

                    - إن كان إفطاره لعذر فله أن يفطر ويقضي وليس عليه إثم

                    - وإن كان لغير عذر فعليه أن يمسك وعليه إثم

                    وهذا في رمضان خاصة

                    7- من المفطرات التي أجمع عليها العلماء من المفطرات :

                    - الأكل والشرب مما يضر أوينفع أو لا يضر ولا ينفع

                    - السعوط من المفطرات وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف

                    - الإحتقان وهو إدخال الأدوية عن طريق الحقنة والقول الراجح هو أن الحقنة لا تفطر

                    <<قاعدة : إذا شككنا في شيء أمفطر هو أم لا فالأصل أنه غير مفطر لأنه لا يلحق بالأكل والشرب إلا بدليل بين وواضح>>

                    - الإكتحال بما يصل إلى الحلق والصحيح أن الكحل لا يفطر

                    - أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإثليل والصحيح أنه لا يفطر في هذا إلا أن يكون في ما أدخله دهنا ولا يجوز

                    استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة

                    - القيء يفسد الصوم إذا تعمد الإنسان استدعاؤه ولا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثييرا أما إن لم يكن متعمدا وغلبه

                    قيؤه فلا يفطر

                    - الاستمناء إذا خرج بشهوة : يفسد الصوم بأي طريقة أنزل المني

                    أو باشر فأمنى أو أمذى فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر بذلك والصحيح أن المذي لا يفطر

                    <<قاعدة : الرأي المقابل للنص (من الكتاب والسنة) والمعارض له فلا يؤخذ به فالله أحكم وأعلم>>

                    .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .,.

                    فوائد الدرس الخامس

                    1- تابع ما يفسد الصيام

                    - الحجامة : وهي خروج الدم قليلا كان او كثيرا وإذا اظطر لذلك وحجم فهو قد أفطر لعذر وعليه أن يقضي

                    - الإبر المغذية تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب

                    2- شرط إفساد الصيام أن يكون المفطر : عامدا ذاكرا عالما وعليه فمن أكل غير متعمد أو ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه

                    3- من أكل ناسيا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا فقد أفطر وإن كان جاهلا ولم يسأل كان مفرطا

                    4- الجهل نوعان : جهل بالحكم وجهل بالحال

                    وكلاهما يعذر صاحبها ولس عليهما قضاء

                    5- لو كان القضاء واجبا فيمن أفطر جاهلا لأمرهم به ولو أمرهم به لوجب أن ينقل إلينا لأن الشرع محفوظا ولا يمكن أن يضيع

                    6- يكره للصائم أن يبالغ في الإستنشاق والمضمضة

                    7- من أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح وفي وقتنا يمكن للإنسان أن يتيقن من طلوع الفجر أم لا وكذلك من تردد هل طلع أم

                    لا ومن غلب في ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح

                    8- إذا أكل شاكا في غروب الشمس فصومه غير صحيح وعليه القضاء

                    .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .

                    فوائد الدرس السادس

                    1- الجماع من مفطرات الصوم بالإجماع , فمن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة

                    0والكفارة تكون بشروط

                    - أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن لم يكن يلزمه الصوم كالصغير فلا إثم عليه

                    - أن لا يكون هناك مسقط للصوم فإن كان هناك مسقط للصوم كمن كان في سفر وجامع زوجته فليس عليه إثم ولا كفارة بل عليه

                    القضاء صغيرا

                    - أن يكون في رمضان فإن كان في غير رمضان -كصيام النفل أو القضاء- فليس عليه كفارة

                    - وإن جامع دون الفرج فأنزل أفطر ولا كفارة وعليه القضاء

                    - إن كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة وليس عليها قضاء ولو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة

                    - وكذلك الرجل إن كان معذروا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليه كفارة ولا قضاء

                    - الكفارة لا تجب بالإنزال من غير جماع

                    2- الجهل بما يترتب على الشيء المحرم ليس بعذر أما الجهل بالفعل بأنه حرام فهذا عذر

                    3- الصحيح أن الكفارة تجب على كل يوم جامع فيه

                    4- من جامع في أول النهار وهو معافى ثم مرض في آخر النهار فلا تسقط عنه الكفارة لأنه حين الجماع كان ممن يحرم عليه الفطر

                    5- إذا كرر الجماع في نفس اليوم فعليه كفارة واحدة

                    6- كفارة الجماع في نهار رمضان : عتق رقبه فإن لم يجد رقبه أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يتسطع الصوم فإطعام

                    ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة على القول الراجح

                    <<قاعدة شرعية : لا واجب مع عجر>>

                    7- المكروه: عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم

                    أما المستحب: هو المسنون وهو ما أمر به دون الإلزام به فإن ألزم به صار واجبا

                    0وثواب فعل المستحب وترك المكروه أقل من ثواب فعل الواجب وترك المحرم

                    8- بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم وذلك لأانها مستقذرة وقد تحمل أمراضا ولكنها تتأكد على الصائم أكثر

                    9- بلع الدم حرام للصائم وغيره وإذا ابتلعه يفطره

                    10- ذوق الطعام بلا حاجة مكروه وكذلك مضغ العلك القوي مما يكره في الصوم وإن كان العلك ذا طعم أو كان متحللا فإنه يحرم

                    11- القبلة أثناء الصيام تنقسم قسمان قسم جائز:كمن لا ترحك شهوته القبلة أو من تحرك الشهوة ولكنه يأمن على نفسه وقسم

                    يكره : وهي التي تحرك الشهوة ولا يأمن على نفسه

                    12- يجب اجتناب الغيبة والكذب وغيره من الذنوب على كل مسلم وتتأكد في الصائم

                    .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .
                    التعديل الأخير تم بواسطة Fatat AL-Islam; 15-08-2009, 06:53 PM.

                    تعليق

                    • أم عبــ الرحمن ــد
                      النجم الفضي
                      • Dec 2007
                      • 1224

                      المشاركة الأصلية بواسطة حفيدة ابن القيم
                      ماشاء الله تبارك الله
                      المشاركة الأصلية بواسطة حفيدة ابن القيم


                      أحسن الله إليكن ريحانات قلبي




                      واليك غاليتي

                      كتب الله لك الاجر العظيم حبيبتي



                      تعليق

                      • نورعين
                        عضو جديد
                        • Aug 2009
                        • 15

                        يعطيك العافية

                        تعليق

                        • رؤى2009
                          عضو نشيط
                          • Feb 2008
                          • 332

                          جزاكم الله خير

                          تعليق

                          • رفيده الحنونه
                            عضو جديد
                            • Nov 2008
                            • 25

                            الله يوفقكم ومشكووره

                            تعليق

                            • مها الربيع
                              النجم البرونزي
                              • Jan 2009
                              • 586

                              جزالكم الف الف خيرا ونشكركم على مجهودكم

                              تعليق

                              • حروف بلا نقاط
                                ريحانة الروضة - مندوبة جامعة طيبة-المعلمة الصغيرة -متألقة صيف 1432هـ -
                                • Aug 2007
                                • 3594

                                متابعه لكن بصمت
                                وفق الله الجميع

                                * يَآربْ *



                                يَآوآفيّ [ العطَا ] جنبنِيّ درُوبْ [ الخطا ]



                                وإغسلنيّ بــ ثلجّ " العَفُو " وألبسنيّ منْ ستّرك [ غطَآ ]




                                ~ إِلَـهِـيْ ~



                                [ قَـلْبِيْ ] بَيْنَ يَدَيْكْ



                                إِمْنَحْهُ صَبْرَاً لاَيَنْتَهِيْ .. وهدايةً لا يَنْغَوِي


                                وَحُبَاً صَادِقاً لا يُخَذْلَ بِه أوَ يَنْخَدِع ..






                                سامحوووووووووووني وحللوني ولاتنسوني من دعواتكم()***


                                تعليق

                                يعمل...